السيد السيستاني

329

منهاج الصالحين

فرضا والباقي يرد عليها على الأقوى ، وإن ترك مع الأم أولادا كان لها السدس والباقي لهم للذكر ضعف حظ الأنثى ، إلا إذا كان الولد بنتا فلها النصف ويرد الباقي أرباعا عليها وعلى الأم ، وإذا ترك زوجا أو زوجة كان له نصيبه كغيره وتجري الأحكام الآتية في طبقات الإرث جميعا ، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات إلا في عدم التوارث بينه وبين الأب ومن يتقرب به وحده . مسألة 984 : لو كان بعض إخوته أو أخواته من الأبوين وبعضهم من الأم خاصة ورثوه بالسوية من جهة انتسابهم إلى الأم خاصة ، ولا أثر للانتساب إلى الأب . مسألة 985 : لو اعترف الرجل بعد اللعان بأن الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ، ولا يرث الولد من يتقرب بالأب إذا لم يعترف الأب به ، وهل يرثهم إذا اعترف به ؟ قولان . أقواهما العدم . مسألة 986 : لا أثر لاقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان ، فإن ما يؤثر هو اقرار الأب فقط في إرث الولد منه . مسألة 987 : إذا تبرأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد قيل : كان ميراثه لعصبة أمه دون أبيه ، ولكن الأقوى أنه لا أثر للتبري المذكور في نفي التوارث .